قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس].
أي: ولم يبق شيء فلا بأس فإذا كان إنسان مثلاً يطلب من شخص مائة جنيه من الذهب فلما حل الدين قال له: أعطيك عن المائة الجنيه ألف ريال مثلاً، فلا بأس، بشرطين: الأول: التقابض في المجلس، الثاني: ألا يتفرقا وبينهما شيء.
ومثله بالعكس لو كان يطالبه بألف ريال فلما حل الدين قال له: أعطيك عنها مائة جنيه من الذهب، ومعلوم أن بيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يداً بيد، فلا بأس إذا تقابضا في المجلس، ولم يبق بينهما شيء؛ لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يبيع الإبل في البقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير وعن الدنانير الدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء).
فمثلاً: إذا حل أجل المائة الجنية وكان ثمنها الآن ألف ريال فلا بأس أن يأخذها بها وأما إذا أخذها بسعر سابق أو بسعر لاحق كأن يكون قيمة الذهب الآن ألف ريال، ولكنه يقول: أنا يوم أسلفتك كان ثمنه ألفين، فأعطني ألفين، فهذا لا يصح، وهو ربا.
فلا بد أن يكون الثمن بسعرها في الوقت الحاضر، وبشرط ألا يبقى شيء منها فإذا قال: أنا أعطيك الآن خمسمائة عن خمسين ويبقى في الذمة خمسين فلا يصح هذا، بل لا بد أن يتقابضا في المجلس ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء).
وكل منهما مستفيد، فهذا يستفيد إسقاط جزء من الدين، والغريم يستفيد أن يعجل ماله ليستفيد منه ويقضي حاجته.