قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الحوالة والضمان.
ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل].
أي: من أحيل بدينه على مثله فرضي فإنه ينتقل ما في ذمته إلى ذمته، فلو أن زيداً يطلب ديناً من عمرو ألف ريال وبكر يطالب زيداً، فأحال زيد بكراً على عمرو فرضي عمرو انتقل ما في ذمة زيد إلى عمرو.
والحوالة لها شروط: لابد أن يكون على مليء، وأن يكون الدين مماثلاً، وأن يكون التأجيل أو الحلول، أي: كل منهما مؤجل وكل منهما حال.