قال المؤلف رحمه الله: [ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به].
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، فإذا أسلمت في سيارة بعد سنة ولما بقي على السنة شهرين بعتها، فليس ليس لك أن تبيعها حتى تقبضها.
وكذا لو قلت: سأحولك على هذه السيارة التي أسلمتها من فلان فليس لك أن تحولها قبل قبضها، فإذا قبضتها ففي هذه الحالة تتصرف فيها ما تشاء ببيع أو حوالة.
قال: [وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه؛ لأنها فسخ].
فلو أعطاه مائة ألف لأجل سيارة، ثم لما مضت ستة أشهر قال له: أنا ما أرغب في السيارة، فلا بأس أن ترد عليه مائة ألف لأنها فسخ.
أو لعله يقيل في بعضها كما لو أعطاه مثلاً خمسة آلاف بألف كيلو سكر أو عشرة آلاف بألف فلما مضى قال: لعلك تقيلني فلا أريد إلا خمسين في المائة، فلو أعطيتك عشرة آلاف فإنك ترد علي خمسة آلاف، ويبقى خمسة آلاف، فهذا لا بأس به.