قال المؤلف رحمه الله: [ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلاً معلوماً وأعطاه الثمن قبل تفرقهما].
يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، سواء كان في السيارات أو في الحيوانات أو في الثمار أو في الحبوب أو في الأمتعة، فكل ما ينضبط ويعرف ويتحدد بالصفة يصح السلم فيه، ولابد من تحديد الآجال، وذكر قدره إذا كان مكيلاً بالكيل، أو موزوناً بالوزن كأن يكون مائة كيلو أو بالصاع مائة صاع.
ولابد أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً كأن يكون بعد سنة أو بعد ستة أشهر، ولابد من قبض الثمن مقدماً، فالبائع يقبض الثمن مقدماً، والمشتري يستفيد من المثمن المؤجل في وقته.