حكم بيع الرجل سهماً معلوماً
Q هل يصح البيع إذا باع سهمه لمشترٍ؟
صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان معلوماً، فمن شرط البيع أن يكون معلوماً فمثلاً لو قال: بعتك ألف متر من هذه الأرض التي فيها مائة ألف متر، فلا بأس؛ لأنه جزء مشاع معين أو بعتك مثلاً أسهم شركة معينة ومعدات معينة معروفة.