حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة].

يعني: في البول لا يتجاوز رأس الذكر، وفي الدبر لا ينتشر إلى الصفحتين، وأما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء، ولابد أن تكون المسحات ثلاثاً فأكثر منقية، والأفضل الإنقاء على وتر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015