دم فوات الحج

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الحكم في دم الفوات].

إذا فاته الحج، وتأخر حتى طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة وعليه دم لفواته، فيذبح شاة، فإن عدم صام عشرة أيام قياساً عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015