شرح عمدة الفقه_كتاب الحج [1]
يجب الحج والعمرة على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً، ويشترط وجود المحرم للمرأة، ولا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه، وللحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية.