قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها].
إذا نوى عند شراء السيارة أنه يستعملها، أو اشترى دواليب للاستعمال فليس فيها زكاة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً].
لو كان عنده سيارتين أو ثلاثاً يستعملهن، فليس فيهن زكاة، لكن بعد سنة جاء على السيارتين وأعلن أنه يريد بيعهن ومضى عليهن سنة ولم يبعن فإنه يقومهن ويزكي عليهن.