قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به].
يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:222] قوله: ((حَتَّى يَطْهُرْنَ)) يعني: هذا انقطاع الدم، ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)) يعني: اغتسلن.
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.
قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها, فالحيض من علامات البلوغ للنساء.
قوله: (والاعتداد به).
يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.
إذاً: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ, وتعتد بالحيض.