قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: (لتمش ولتركب) .
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاقضه عنها) .
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) ] .
هذه الأحاديث تتعلق بالنذور، والنذر هو إلزام الإنسان المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعاً، سواء من العبادات أو من العادات أو من المحرمات، فمثال العادات أن يقول: لله علي أن أصوم شهراً، أو أتصدق بمائة.
ومثال العادات أن يقول: لله علي أن أشتري ثوباً جديداً.
أو: أن لا ألبس خلقاً.
أو: أن أسكن داراً فارهة.
أو نحو ذلك، ومثال المحرمات كأن يقول: لله عليه أن أشرب خمراً.
أو: أن أقتل مسلماً.
أو نحو ذلك.
فمن نذر طاعة فعليه الوفاء؛ لقول الله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29] ، ومن نذر معصية فعليه الكفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين) ، ومن نذر مباحاً فله الخيار إن شاء وفى به وإن شاء كفّر.