اختلف في حد الخمر، فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام حددها بأربعين، وقيل: إنه لم يحدد، ولكن أمر بجلده نحو الأربعين، والثابت اليقيني أنه لابد من جلده، عقوبة له على ذلك.