أحكام الوقف

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، قال: فتصدق بها عمر للفقراء، وفي القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمولٍ فيه -وفي لفظٍ: غير متأثل) ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015