شرح عمدة الأحكام [52]

جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن قواعدها أن الضرر يزال، ومن الأمثلة على هذه القاعدة الشفعة، فإذا اشترك اثنان في شيء ثم باع أحدهما نصيبه من غير أن يعلم الآخر فإن له أن يشفع، فيشتري نصيب شريكه دفعاً للضرر عنه بالشريك الجديد، وللشفعة أحكام كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015