Q هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج ولا يملك ما يتزوج به من مال؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
أفتى بذلك مشايخنا، وقالوا: إن الزواج من الضرورات، وكما أنه ضرورة في هذه الحياة فهو ملحق بالحاجات الضرورية كحاجته إلى الطعام والشراب والسكن، فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه ووليمته وما هو تابع لذلك.