Q لو دخلت في صلاة الكسوف وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الركن يحصل بالركعة الأولى، فالركوع الأول هو الركن الذي هو من أركان الصلاة، والقيام الثاني يعتبر سنة، والركوع الثاني يعتبر -أيضاً- سنة، والسنة لا تقوم مقام الركن، ولأجل هذا يجوز -عند بعض العلماء- عدم تكرار الركوع، فيجوز أن يصليها بركوع واحد كصلاة الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان، فما دام أن الركوع الأول هو الركن فمن أدركه أدرك الركعة، ومن فاته فاتته تلك الركعة، فيقوم ويقضيها، ولو أدرك القيام الثاني والركوع الثاني أي: فاته القيام الأول والركوع الأول، لكن أدرك القيام الثاني وأدرك الركوع الثاني وأدرك الرفع وأدرك السجدتين ورجع فلابد أنه يقضي؛ لأنه فاته القيام الأول وفاته الركوع الأول، فهو بمنزلة الركوع في صلاة الفجر.