Q ذكر الشارح رحمه الله أن المحتضر يوجه إلى القبلة، فهل هذا مشروع؟
صلى الله عليه وسلم هو مشروع، ودليله ما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب ذكر منها استحلال الكعبة، وقال: (كبائر الذنوب قول الزور، وشهادة الزور، والشرك بالله -إلى أن قال:- واستحلال القبلة قبلتكم أحياءً وأمواتاً) ، فمن قوله: (قبلتكم أحياء وأمواتاً) أخذوا من ذلك انه إذا احتضر يوجه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة حتى تخرج روحه وهو على أحسن الحالات وأفضلها، فيموت موجهاً إلى القبلة التي يتوجه إليها وهو يصلي، فهذا دليله (قبلتكم أحياءً وأمواتاً) .
وقد روي -أيضاً- عن حذيفة أنه لما حضره الموت قال: وجهوني.
أو روي عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يأمرون المحتضر أن يوجه إلى القبلة حتى تخرج روحه وهو على تلك الحال، وقد أنكر ذلك -أيضاً- بعض السلف كـ سعيد بن المسيب، ولعله لم يبلغه الأثر.
وعلى كل حال فمشروع توجيهه إلى القبلة حتى يموت على أحسن حال.