Q ما حكم الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة إذا لم يعلم المصلي؟
صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم فيعفى عنه، ولكن عليه أن يحتاط فلا يكبر إلا بعدما يتأكد من دخول الوقت، فالمعلوم أنه إذا تأكد أنه أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها، كأن يكبر قبل غروب الشمس ولو بدقيقة، أو قبل طلوع الفجر الصادق ولو بدقيقة لم تصح، ولكن إذا لم يعلم يعفى عن ذلك إن شاء الله.
والأصل أن يتأكد من هذه الثلاثة الأوقات: فالظهر يدخل بزوال الشمس وهو ارتفاع الظل بالزيادة، فمن أحرم قبل أن تزول الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد، والمغرب يدخل بغروب الشمس، فمن أحرم بها قبل أن تغرب الشمس، ولو بقي من قرصها جزء يرى بالعين، يعني: يراه هو أو من هو في منزلته، وإن رآه الذين أمامه في البلاد الأخرى أو رآه مثلاً أهل الطائرة ونحو ذلك فلا يضره، إنما الذي في البلد إذا أحرم قبل أن تغرب الشمس لم تنعقد، أو أحرم قبل أن يطلع الفجر لم تنعقد.