Q هل يجوز قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى في الصلاة: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب:56] ؟
صلى الله عليه وسلم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المستمع من قارئ أو نحوه فإنه يتأكد الصلاة عليه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليّ) ، فإذا سمعنا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله، فنقول: عليه الصلاة والسلام، أو صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك.
مداخلة: إذا كان المصلي سمع الآية والإمام يقرأ بها؟ الشيخ: أما في نفس الصلاة فإنه يقول ذلك بقلبه ولا ينطق؛ وذلك لأنه مأمور بأن يكون منصتاً في نفس الصلاة، فإذا سمع ذكر الله ذكر بقلبه، وإذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بقلبه دون أن ينطق بذلك؛ لأنه مأمور بالإنصات والاستماع.