Q لدي بعض المال أدنته لبعض الأشخاص، ومنهم الفقير الذي لا يستطيع السداد، ومنهم الغني المماطل الذي لا أمل في رده للمال، هل تجب علي في هذه الأموال زكاة؟
صلى الله عليه وسلم الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يُزكَّى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدَّين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنياً، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه ولو طالبه ثم طالبه، قد يدعي الإعسار ويدعي العُدْم ويدعي الفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه، واختُلف في زكاته بعد القبض، فقيل: يزكي عن السنوات كلها إلى ألَّا يبقى إلَّا أقل من النصاب؛ ولكن هذا فيه شيء من الضرر، والأقرب أنه يزكيه عن السنة الواحدة ولو بقي عشرات السنين.