حكم الإفتاء بجواز شد الرحال لقبر النبي

Q هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أما أن المسألة اجتهادية؟

صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حصل فيها نزاع، وامتحن فيها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وأوذي، والصواب مع شيخ الإسلام، بدليل حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فالصواب أنه لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو ذر الغفاري وقال: لو علمت ما سافرت إلى جبل الطور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015