مسألة في الرضاع

Q امرأة لها بنتان، وامرأة أخرى لها ولدان، والمرأة التي لها بنتان أرضعت ولداً من الولدين، فهل يجوز للولد الآخر الذي لم يرضع أن يتزوج من إحدى البنتين؟

صلى الله عليه وسلم يجوز؛ لأنه لم يجتمع معه على الثدي، فالولد الآخر الذي لم يرضع يجوز له أن يتزوج أياً من البنتين التي رضعت مع أخيه أو التي لم ترضع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015