حكم محادثة الخاطب لمخطوبته بواسطة التلفون

Q هل يجوز أن يكلم الخاطب خطيبته بواسطة التلفون وهو غير عاقد عليها؟

صلى الله عليه وسلم سألت هذا السؤال لشيخنا الألباني عليه رحمة الله فقال: ولا يرسل إليها رسالة.

أنا أنقل إليك فتوى الشيخ، واللبيب بالإشارة يفهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015