حكم محادثة الخاطب لمخطوبته بواسطة التلفون
Q هل يجوز أن يكلم الخاطب خطيبته بواسطة التلفون وهو غير عاقد عليها؟
صلى الله عليه وسلم سألت هذا السؤال لشيخنا الألباني عليه رحمة الله فقال: ولا يرسل إليها رسالة.
أنا أنقل إليك فتوى الشيخ، واللبيب بالإشارة يفهم.