حكم إعطاء الجزار من الأضحية

Q أجرة الجزار هل تكون من نصيب صاحب الشاة أم من نصيب الأقارب؟

صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك، وإنما الجزار يعطى أجره من خارج الذبيحة، فإذا أعطيته شيئاً من الذبيحة فإنه يخرج من التقسيم، يعني: أن الباقي يقسم ثلاثة أثلاث، أو أن تجعل الجزار إذا كان فقيراً من قسم الصدقة، وإن كان صديقاً تجعله من قسم الهدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015