Q لا يجوز الاحتجاج بالدليل إلا إذا كان صحيحاً وصريحاً، فما معنى صريحاً؟
صلى الله عليه وسلم معنى الصريح: أن الدليل صريح في حل النزاع ليس بعيداً عنه، يعني: صراحة الدليل أنه يحكم القضية نفسها، فلو أنك مثلاً قلت لامرأتك: أنت طالق.
فقلت لي هل يقع الطلاق؟ قلت لك: نعم.
يقع، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنه صام الدهر).
فهذا الحديث صحيح، لكنه ليس صريحاً في حل النزاع.