حكم قول المرأة لزوجها: (أنت محرم علي)
Q امرأة قالت لزوجها: أنت مُحرّم عليّ، فهل لها كفارة؟
صلى الله عليه وسلم قول هذه المرأة لا عبرة له في الشرع، فهو قول صدر من غير مختص، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت طالق ثلاثاً لا يقع الطلاق، فكذلك لو حرّمته على نفسها لا يحرم.