كلام الإمام النووي في حديث: (إن بلالاً يؤذن بليل)

قال: [باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر] يعني: له الحق في أن يطعم ويشرب ويجامع ويأتي ما هو حرام على الصائم قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر فالطعام والشراب والشهوة حرام عليه، وأن الصيام لا يجب إلا بطلوع الفجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015