Q رجل جامع زوجته في دبرها، فماذا عليه للتكفير عن ذنبه؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: لابد أن تعلم أن هذا من الكبائر، وإتيان المرأة في الدبر من الكبائر، وأنه فعل قوم لوط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله من أتى امرأة في دبرها).
فهذا الذنب يستوجب التوبة؛ لأنه كبيرة من الكبائر، فيجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإن كانت امرأتك قد رضت بذلك فالتوبة في حقها لازمة كذلك، وعليكما أن تكثرا من النوافل حتى تقتربا من الله كما ابتعدتما عنه فلا كفارة إلا ذلك، أما الجماع في الحيض فكفارته دينار أو نصف دينار، هذه كفارة من أتى امرأته في الحيض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من جامع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار).
وفي رواية: (بنصف دينار) والدينار من الذهب، ويقدر بحوالي مائة وستين جنيهاً بالعملة المصرية.