شرح صحيح مسلم - كتاب الأيمان والنذور - فيمن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها
من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم فسحة في الأيمان، فلو حلف المسلم على أمر ثم رأى من المصلحة ومن البر والتقوى فعل الأمر الذي حلف ألا يفعله، فله فعله مع إخراج الكفارة عن يمينه، بل قد يتوجب عليه فعل ما حلف على تركه، لما في ذلك من المصلحة العظيمة المرجوة من وراء ذلك الفعل، وقد يحرم الوفاء باليمين، وذلك حين يحلف على ترك واجب أو فعل محرم.