(الصورة السادسة: وجود الميت في زحمة الناس.
قال الشافعي: تثبت فيه القسامة، وتجب بها الدية، وقال مالك: هو هدر أي: لا دية له.
وقال الثوري وإسحاق: تجب الدية من بيت المال، وروي مثله عن عمر وعلي).