الصورة الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن يفيق منه.
قال مالك والليث: هو لوث.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قسامة هنا بل يجب القصاص بشهادة العدلين).
يعني: إذا شهد عدلان فقالا: ضرب فلان فلاناً فجرحه فأغمي عليه، ومات بسبب هذا الجرح قبل أن يفيق من جرحه، لكنه في الغالب ليس من باب القسامة لشهادة الشاهدين العدليين.