قال: (وفيه: أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل).
لا خلاف بين الرجل والمرأة من جهة الإحصان والرجم.
قال: (وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن).
فهذه المرأة الغامدية التي زنت لم يذكر في الحديث أنها محصنة أو غير محصنة، لكننا استفدنا إحصانها من الرجم، ولو كانت غير محصنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، فلما أمر بالرجم تبين لنا أنها امرأة محصنة.