قال: (أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن) أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا في حق الزاني المحصن، وأما غير المحصن فيكون في حقه الجلد، والخلاف قائم بين أهل العلم فيما يتعلق بعقوبة الزاني سواء كان محصناً أو غير محصن.
فإذا كان محصناً فمنهم من قال: عليه جلد مائة والرجم.
وهذا ظاهر النصوص.
ومنهم من قال: بل عليه الرجم دون الجلد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم دون أن يجلد، وهو الذي أمر بالجلد وتركه عليه الصلاة والسلام.
أما غير المحصن فإنه يجلد مائة ويغرب عاماً.
ومنهم من قال: يجلد بغير تغريب.
وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.
قال: (كما أجمع أهل العلم على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم).
يعني: البينة لا خلاف عليها، فإذا قامت البينة رجم بالإجماع.