حكم الاستنجاء للوضوء

Q في أثناء الصلاة أخرجت ريحاً أو أحدثت فذهبت وتوضأت مرة ثانية ولم أدخل الحمام، هل علي إثم في ذلك؟

صلى الله عليه وسلم لا، ليس عليك إثم، ولا يلزمك استعمال الماء، وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من الحدث.

قيل: يا أبا هريرة! ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط).

فليزمه أن يتوضأ ولا يلزمه غسل دبره بالماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015