حيث أُمر لقوله: (أين تحب أن أصلى لك؟) ويؤيد هذا قوله: (ولا يتجسس) ، فكأنه قال: باب إذا دخل بيتًا هل يصلى حيث شاء أو حيث أُمر؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) استأذنه فى موضع الصلاة، ولم يصل حيث شاء، فبطل حكم حيث شاء.
وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً. / 59 - وذكر فيه حديث عتبان بن مالك بطوله. قال المهلب: فيه اتخاذ المساجد فى البيوت والصلاة بالأهل وغيرهم عند الضرورات، ألا ترى أن عتبان قال لنبى الله (صلى الله عليه وسلم) : (إنى قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى، فإذا سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن أتى مسجدهم، وودت يا رسول الله أنك تأتينى، فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى) ، ففعل ذلك نبى الله، فبان بهذا أنه لولا العذر لم يتخلف عن مسجد الجماعة. فيه من الفقه: التخلف عن الصلاة فى الجماعة للعذر. وقال عبد الله بن أبى صفرة: ترك السنن للمشقة رخصة، ومن شاء أن يأخذ بالشدة أخذ، كما خرج نبى الله (صلى الله عليه وسلم) يُهادى بين رجلين إلى الصلاة. قال المهلب: وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين. وفيه: أنه من دُعى من الصالحين إلى شىء يتبرك به منه، فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجب.