وقال مجاهد: (لم يأكل النبي (صلى الله عليه وسلم) متكأ قط إلا مرة، ففزع فجلس فقال: اللهم أنا عبدك ورسولك) . قال المؤلف: من أكل متكئًا فلم يأت حرامًا، وإنما يكره ذلك؛ لأنه خلاف التواضع الذى اختاره الله لأنبيائه وصفوته من خلقه، وقد أجاز ابن سيرين والزهرى الأكل متكئا.
/ 22 - فيه: ابْن عَبَّاس، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أُتِىَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) بِضَبٍّ مَشْوِىٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُله، فَقِيلَ: إِنَّهُ ضَبٌّ. . . الحديث. قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ. قال صاحب العين: حنذت اللحم أحنذه إذا شويته بالحجارة المسخنة، واللحم حنيذ حنذ، والشمس تحنذ أيضًا. وفيه: صاحب جواز أكل الشواء؛ لأنه عليه السلام أهوى ليأكل منه، ولو كان مما لا يقتذر أكله غير الضب.
قَالَ النَّضْرُ: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ. / 23 - فيه: عِتْبَان، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَنْكَرْتُ بَصَرِى - الحديث - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ. . . . الحديث. وذكر الطبري أن الخزيرة شيء يتخذ كهيئة العصيدة غير أنه أرق منها.