/ 135 - فيه: ابْن عَبَّاس، لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِى عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. قال الطبرى: فإن قال قائل: هذا حديث صحيح، فما أنت قائل فيما حدثك إسحاق بن زيد الخطابى قال: حدثنا محمد بن سليمان، عن أبيه قال: حدثنا عطاء، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله: (لا يركب الدابة فوق أثنين) ؟ . قيل: قد اختلف السلف فى ذلك فقال بعضهم بخبر ابن عباس، وقالوا: جائز أن يركب الدابه ثلاثة إذا أطاقت حملهم، روى ذلك عن ابن عمر قال: ماأبالى أن أكون عاشر عشرة على دابه إذا أطاقت حمل ذلك. رواه شعبة عن عاصم، عن الشعبى عنه. وكره آخرون ركوب دابه أكثر من اثنين، واحتجوا بحديث أبى سعيد، روى ذلك عن على بن أبى طالب قال: إذا رأيتم ثلاثة نفر على دابه فأرجموهم حتى ينزل أحدهم. قال الطبرى: وكلا الخبرين صحيحان فأما معنى حملة أثنين على دابه هو راكبها حتى صاروا ثلاثة عليها، فلأنها كانت مطيقة حملهم، غير فادح ركوبهم عليها ولا مضر بها. وقد قال ابن أبى ملكية عن ابن عباس أن مركب النبى عليه السلام الذى حمل الاثنين عليه معه كان ناقة. ولاشك أن ركوب ثلاثة أنفس على ناقة غير فادحها، ولا مضر بها، وإن كان ذلك فرسًا أو بغلا فلا شك أنه غير فادحة حمل رجل وصبيين يسير