/ 21 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا زَنَتِ الأمَةُ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) . استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفى على النساء، أحرارًا كن أو إماء، ولا على العبيد، روى ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك، والأوزاعى، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعى وأبو ثور: على النساء النفى وعلى الإماء والعبيد. وهو قول ابن عمر، واحتج الشافعى بعموم قوله (صلى الله عليه وسلم) : (من زنا ولم يحصن فعليه جلد مائة وتغريب عام) فعم ولم يخص، واحتج أيضًا بقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء: 25] والتغريب له نصف. واحتج عليه مخالفه بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. . ثم إن زنت الثالثة فليبيعها) فدل هذا على سقوط النفى عنها؛ لأنه محال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضى ستة أشهر، وأيضًا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم فيعاقبوا بإخراجهم عنه، وفى نفيهم قطع للسيد عن الخدمة وضرر، ومما يدل أنه لا نفى على النساء قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تسافر امرأة يومًا وليلة إلا مع ذى محرم) فإن أخرجتم معها ذا محرم عاقبتم من زنا ومن لم يزن وهذا محال، وإن قلتم إنها تغرب وحدها فقد خالفتم الخبر؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) نهاها أن تسافر وحدها، وفى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (فليجلدها) إباحة للسيد أن يقيم الحدود على عبيده.