وقال غيره: هذا تأويل حسن، وهو خارج على رواية من روى فى هذا الحديث: تمت فرصه ممسَّكة -، وهى رواية وهيب، عن منصور، وأما على رواية ابن عيينة، عن منصور: تمت خذى فرصة من مسك -، فلا مسوغ أن تكون الفرصة إلا من مسك. قال المهلب: وإنما يريد قطعة من جلد فيها صوفها لم تنتف، وإذا كان كذلك مَنَعَ الجلد أن يصل بلل الصوف بالدم إلى يدها، فتسلم يدها من زفرته، ويكون أنظف لها. وقوله: تمت تتبعى بها أثر الدم -، يريد فى فرجها حيث كان الأذى، وليس ذلك بموجب لدلك الجسم كله، إذا لم يكن فيه أذى، وهكذا حكم النجاسات الثابتة العرك والدلك، والمتابعة لصب الماء عليها. وفيه: أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر دينها. وفيه: أن العالم يجيب بالتعريض فى الأمور المستورة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف. وفيه: مراجعة السائل إذا لم يفهم. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم وفهمه بعض من فى مجلس العالم والعالم يسمع، أن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه حدثنى وأخبرنى. وترجم له باب غسل المحيض، وذكر فيه حديث وهيب عن منصور: تمت خذى فرصة ممسَّكة -.