بذنبها، ومصع الطائر بذرقه: رمى به، وإنما أرادت فى الحديث أنها كانت تحكه وتحته بظفرها وتقلعه.
/ 17 - فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تمت كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهور، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -. قال المهلب: أبيح للحائض مُحِدا كانت أو غير مُحدٍّ عند غسلها من المحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط لما هى مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم. وقولها: تمت نبذة من كست -، يعنى ما تنبذه وتطرحه فى النار مرةً واحدةً عند الطهى، وإنما أرادت بذلك التقليل منه بمقدار ما يقطع زفرة رائحة دم المحيض. وقولها فى الحديث: تمت كست أظفار -، هكذا روى فيه، وصوابه: كست ظفار، منسوب إلى ظفار وهو ساحل من سواحل عدن، والكست والقسط لغتان.