فى الوليدة استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لاحد على امرأة مستكرهة. واختلفوا هل لها صداق؟ فقال عطاء والزهرى: لها الصداق. وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وقال الشعبى: إذا أقيم الحد على الذى زنا بها بطل الصداق وهو قول الكوفيين. واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على النساء فقال مالك: عليه الحد؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة. وهو قول أبى ثور، قال مالك: وسواء أكرهه سلطان أوغيره. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير سلطان حد، وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد، ولكنى أستحسن أن لا يحد. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: لا يحد فى الوجهين جميعًا. ولم يراعوا الانتشار. وقال ابن القصار: احتج أصحاب مالك فى وجوب الحد فقالوا: انتشار قضيبه فى الوطء ينافى الخوف، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا تحصل منه شهوة ولا انتشار حتى ربما ذهب حسه وذهل عقله. واحتج الذين لم يوجبوا الحد فقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر وإن كان مكرهًا، وقالوا لأصحاب مالك: هذا يلزمكم فى طلاق المكره، وأنتم لا توقعونه وفيمن أكره على الفطر. فقال المالكيون: طلاق المكره لا علامة لنا فى اختياره، والإكراه ظاهر، والمكره على الفطر عليه القضاء وليس كالمتعمد، إذ لا أمارة تدل على اختياره للفطر والصورة واحدة.