وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِى، وَلا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ مَرَّتَيْنِ) . لم يختلف العلماء أن القاضى إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه، والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا فى ضمان ذلك على ما يأتى بيانه. ووجه موافقة الحديث للترجمة هو قوله: (اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد) يدل تبرؤه (صلى الله عليه وسلم) من قتل خالد للذين قالوا: صبأنا. أن قتله لهم حكم منه بغير الحق؛ لأن الله يعلم الألسنة كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم، لكن عذره النبى (صلى الله عليه وسلم) بالتأويل؛ إذ كل متأول فلا عقوبة عليه ولا إثم. واختلفوا فى ضمان خطأ الحاكم، فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال. هذا قول الثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام والحاكم. وهذا قول الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى، وليس فيها جواب لمالك. واختلف أصحابه فيها فقال ابن القاسم كقول الأوزاعى: الدية على عاقلة الحاكم. وقال فى الشاهدين إذا شهد فى دين أو عتق أو طلاق أو حد من الحدود: أرى أن يضمنا الدين، ويكون عليهما قيمة العبد فى العتق وقصاص العقل فى أموالهم. وهو قول أشهب فى الشاهدين. وقال: الأموال مضمونة بالخطأ كما