فيه الحض على الاتفاق وترك الاختلاف لما فى ذلك من ثبات المحبة والألفة، والتعاون على الحق، والتناصر على إنفاذه وإمضائه، وسيأتى فى كتاب الأدب فى باب قول النبى (صلى الله عليه وسلم) : (يسرا ولا تعسرا) فهو أولى به.
. / 32 - فيه: أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (فُكُّوا الْعَانِىَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِى. وقد تقدم فى كتاب النكاح الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة واختلافهم فى غيرها من الدعوات. وذكر ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون قال: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة وحدها لما فى ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم، ولا عيب إن أكل إلا أن ذلك أنزه، وإنا نحب لذى المروءة والهدى أن لا يأتى الوليمة إلا أن يكون لأخ فى الله، أو الخالص من ذوى قرابته فلا بأس بذلك. قال أشهب: وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم.
/ 33 - فيه: أَبُو حُمَيْدٍ: اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) رَجُلا مِنْ بَنِى أَسْدٍ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ، عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى، فَقَامَ النَّبِىُّ