وقال الكوفيون والشافعى: إذا استمر بالمبتدأة الدم تدع الصلاة عشرًا، ثم تغتسل وتصلى عشرين يومًا، ولا تزال تفعل ذلك كل شهر حتى ينقطع عنها الدم، واحتجوا بما رواه الخالد ابن أيوب، عن أنس، قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة. وهذا لا حجة فيه لأن الخالد ابن أيوب مجهول، ولا يعتد بنقله. وقال الأوزاعى: تقعد كما تقعد نساؤها: أمها، وخالتها، وعمتها، ثم هى بعد ذلك مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها، فلتقعد على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلى وهى مستحاضة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو أحد قولى الشافعى. فإن كانت المرأة ممن قد حاضت، ولها أيام متفقة لم تختلف، فإن قول مالك اختلف فيها إذا تمادى بها الدم، فكان أول قوله: أنها تقعد خمسة عشر يومًا، وبه أخذ الأكابر من أصحابه الذين ذكرنا أولاً، ثم رجع فقال: تستطهر على أيامها بثلاث ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، وأخذ به: ابن كنانة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ. فإن اختلفت أيامها، فقال ابن القاسم، ومن قال معه بالاستطهار: أنها تستطهر على أكثر أيامها، حاشا أصبغ، فإنه قال: على أقلها. فإن أطبق عليها الدم، ولم ينقطع عنها، فإنها تغتسل بعد خمسة عشر يومًا على قول مالك الأول من بعد أيامها، والاستطهار بثلاث على قوله الآخر، ثم تصلى، وتصوم، ويأتيها زوجها، ودمها دم عرق حتى يتغير إلى دم الحيض. والنساء يعرفنه بلونه ورائحته. فإذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيض، وتمادى بها الدم المتغير، ففى المستخرجة روى عيسى، عن ابن القاسم، أنها تستطهر بثلاثة أيام على مقدار أيامها المعهودة، وقاله ابن الماجشون.