والليالى، حجة عليه أيضًا، لأنه (صلى الله عليه وسلم) قال لها: تمت دعى الصلاة أيام أقرائك -، فدل أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التى تعرفها مع وجود الدم الذى لا تعرفه، لأنه لما قال: أيام حيضتك، أو أيام أقرائك، فلابد أن تكون عرفت الحيض بلونه ورائحته، وإلا كان مشكلا، لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره، ولو أراد أيام حيضتك فيما مضى، لكان أيضًا مشكلا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما أحالها على حيض تعرفه، وقد يمكن أن تكون هذه المرأة لها تمييز وظنت مع التمييز أنه إذا انقطع عنها دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد فى ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضى أيامها التى كانت تحيضها أنها تغتسل وتصلى، وأنها إذا رأت الدم الذى تعرفه فى تلك الأيام أنها تترك الصلاة. هذا قول ابن القصار، قال: ويحتمل أن يكون قوله فى حديث مالك، عن هشام بن عروة: تمت إذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة -، فى امرأة لها تمييز، وقوله: تمت لتنظر عدد الأيام والليالى -، فى امرأة لا تمييز لها، فيكون الحديثان فى امرأتين مختلفتى الأحوال. قال المؤلف: وهذا يشبه قول الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون: إذا لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تترك الصلاة عدد أيام حيضتها المعروفة إن كان لها أيام، وإن لم تكن لها أيام فعدة عشرة أيام، الذى هو عند أبى حنيفة أكثر الحيض، ثم تكون مستحاضة، تصوم وتصلى، ويأتيها زوجها، حتى تأتى على مثل أيامها من الشهر المستقبل، فتترك الصلاة عددها، ثم هى مستحاضة، ثم لا تزال تفعل ذلك فى كل شهر، ولا تراعى تغير الدم. وعند مالك إذا لم تميز إقبال الدم وإدباره، فهى - قبل: تقضى أكثره، تقعد إلى أكثر أيامها المعروفة إن كان لها أيام، أو قعدت