الموافقة لكتاب الله وسنة ورسوله، وشروط المبايعة هى التزام الفرائض والنصيحة للمؤمنين وما فى آية الممتحنة مما ألزمه الله عز وجل المؤمنات فى الآية أن) لا يسرقن ولا يزنين) [الممتحنة: 10] إلى آخر الآية. فاختلف العلماء فى صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلمًا، فقال قوم: لا يجوز هذا وهو منسوخ بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (أنا برئ من كل مسلم أقام مع مشرك فى دار الحرب لا تراءى نارهما) . قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان النبى (صلى الله عليه وسلم) قد برئ ممن أقام معهم فى دار الحرب. وأجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء وذلك الذى بقى من فرض الهجرة. هذا قول الكوفيين، وقول أصحاب مالك. ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: إذا اشترط أهل الحرب فى الصلح رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك، فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط؛ لأنه خلاف سنة الإسلام، وفيه إباحة حرمته. وقال الشافعى: هذا الحكم فى الرجال غير منسوخ، ليس لأحد هذا العقد إلا للخليفة أو لرجل يأمره، فمن عقده غير الخليفة فهو مردود، وقول الشافعى: وهذا الحكم فى الرجال غير منسوخ؛ يدل أن مذهبه فى النساء منسوخ، وحجته فى حديث مروان والمسور قوله: (وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فجاء أهلها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) يسألونه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما نزل فيهن ورد أبا جندل. وذكر معمر عن الزهرى قال: نزلت الآية على النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو بأسفل