لأن العلماء مجمعون على أن الناكح فى العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينه وبينها، وهذه مسألة اجتماع العدتين. واختلف العلماء فيها، فروى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روى عن عمر ابن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وهو قول الليث، والشافعى، وأحمد، وإسحاق. وروى ابن القاسم، عن مالك، أن عدة واحدة تكون لهما، سواء كانت العدة بالحمل أو الحيض أو الشهور، وهو قول الأوزاعى، والثورى، وأبى حنيفة وأصحابه. والحجة لرواية ابن القاسم، عن مالك، إجماعهم أن الأول لا ينكحها فى بقية العدة من الثانى، فدل على أنها فى عدة من الثانى، ولولا ذلك لنكحها فى عدتها منه. ووجه الرواية الأخرى أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما فى صاحبه. قال الأصمعى: هو قرء، بضم القاف. وقال أبو زيد: هو قرء، بفتح القاف، وكلاهما قال: أقرأت المرأة.
/ 2 - فيه: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا