لصغر إذا حاضت قبل تمام الثلاثة الأشهر علم أنها من ذوات القراء، فقيل لها: استأنفى الأقراء. وأما قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] ، فإن إسماعيل بن إسحاق قال: قال أكثر العلماء: والذى مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها، وذهبوا إلى أن الآية قد عمت كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت مجملة لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة ولا للمتوفى عنها زوجها خاصة، فكانت عامة فى كل معتدة، فوجب أن تكون الأقراء والشهور الثلاثة للمطلقة إذا لم تكن حاملاً على ما جاء فيها من النص، ووجب أن تكون الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها إذا لم تكن حاملاً، ووجب أن تكون كل ذات حمل مات عنها زوجها أو طلقها، فأجلها أن تضع حملها. قال غيره: وجاء حديث سبيعة شاهدًا لصحة هذا القول، وعليه العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، لا أعلم فيه مخالفًا من السلف إلا ابن عباس، ورواية عن على فإنهما قالا فى المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا أو الوضع. وقال ابن مسعود: لما بلغه قول على فى ذلك من شاء لاعنته بأن هذه الآية التى فى سورة النساء القصرى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] ، نزلت بعد التى فى البقرة: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) [البقرة: 234] ، ولولا حديث سبيعة، وهذا البيان من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هاتين الآيتين لكان القول ما قاله على، وابن عباس؛ لأنهما عدتان مجتمعتان، فلا يخرج منهما إلا بيقين، واليقين فى ذلك