/ 12 - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. / 13 - وقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. / 14 - وفيه: عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهُ. / 15 - وفيه: أَنَس، كَانَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابِةِ. قال المهلب: قوله فى الترجمة: تمت هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قذر غير الجنابة -، يريد إذا كانت يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات، وهو جنب، فإنه يجوز له أن يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها، وليس شىء من أعضائه نجسًا بسب حال الجنابة، لقوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت المؤمن لا ينجس -. فإن قال قائل: فأين موضع الترجمة من الأحاديث، فأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد فى حديث هشام بن عروة، عن أبيه؟ . قيل له: حديث هشام بن عروة مُفسِّر لمعنى الباب، والله أعلم، وذلك أن البخارى حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها فى الماء الذى رواه هشام، إذا خشى أن يكون قد علق بها شىء من أذى الجنابة، أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسل اليد من الأحاديث، حملها على يقين طهارة اليد من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين معانيها، وانتفى بذلك