قال مالك: من وجد لقطة دينارًا أو درهمًا أو أقل من ذلك فليعرفه سنة إلا الشىء اليسير مثل: القرص، أو الفلس، أو الجوزة، أو نحو ذلك فإنه يتصدق به من يومه، ولا أرى أن يأكله، ولا يأكل التمرات والكسرة إلا المحتاج، وأما النعلان والسوط وشبه ذلك فإنه يعرفه، فإن لم يجد له صاحبًا تصدق به، فإن جاء صاحبه غرمه. وهو قول الكوفيين إلا فى مدة التعريف فإنهم قالوا: ما كان عشرة دراهم فصاعداُ عرفه حولا، وما كان دون ذلك عرفه بقدر ما يراه. وقال الثورى: تعرف الدراهم أربعة أيام. وقال أحمد: يعرفه سنة. وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها. وحجة هذه المقالة قوله عليه السلام فى اللقطة: (اعرف عفاصها ووكاءها) ، ولم يخص قليل اللقطة من كثيرها، فيجب على ظاهر حديث زيد بن خالد أن يستوى حكم قليلها وكثيرها فى ذلك. قال ابن المنذر: ولا أعلم شيئًا استثنى من جملة هذا الخبر إلا التمرة التى منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فما له بقاء مما زاد على التمرة وله قيمة يجب تعريفه. واختلفوا فيما لا يبقى إلى مدة التعريف، فقال مالك: يتصدق به أحب إلى. قيل لابن القاسم: فإن أكله أو تصدق به وأتى صاحبه؟ قال: لا يضمنه فى قياس قول مالك على الشاة يجدها فى فيافى الأرض. وفى قول الكوفيين: ما لا يبقى إذا أتى عليه يومان أو يوم وفسد، قالوا: يعرفه فإن خاف فسادة تصدق به، فإن جاء ربه